الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

47

أحكام النساء

السّؤال 115 : نظراً لأهميّة الاشتراك في الانتخابات بمراحلها المختلفة ، ومن جهة أخرى فإنّ صناديق الاقتراع توضع عادة في المساجد ، فهل يجوز للحائض دخول المسجد لأداء هذه الوظيفة السياسية العبادية المهمّة ؟ الجواب : يجب عليها الذهاب إلى مناطق أخرى غير المساجد للاشتراك في الانتخابات . السّؤال 116 : هل يحرم على الحائض سماع آيات السجدة الواجبة كما تحرم تلاوتها ؟ وإذا سمعت آية السجدة هل يجب عليها السجود أيضاً ؟ الجواب : يجوز الاستماع ، فإذا سمعت آية السجدة وجب عليها السجود فوراً . ج ) الجماع المسألة 117 : يحرم الجماع على الرجل والمرأة أثناء الحيض . المسألة 118 : إذا جامع زوجته وهي حائض يستحبّ أن يدفع كفّارة ، والكفّارة في الثلث الأوّل من أيّام الحيض عبارة عن مثقال من الذهب المسكوك أو قيمته ( والمثقال الشرعي عبارة عن 18 حمصة ) . وإذا جامع في الثلث الثاني من أيّام الحيض فكفّارته نصف مثقال ذهب ، وإذا كان في الثلث الثالث فكفّارته ربع مثقال ذهب . وبناءً على ذلك فإن كانت مجموع أيّام الحيض ستّة أيّام فكفّارة مجامعة الحائض في اليومين الأوّلين مثقال ذهب ، وفي اليوم الثالث والرابع نصف مثقال ، وفي اليوم الخامس والسادس ربع مثقال . المسألة 119 : إذا أراد دفع قيمة الذهب وجب عليه دفع قيمته يوم الدفع ، لا يوم الجماع . المسألة 120 : لا يحرم التلاعب مع الزوجة في حال الحيض ولا كفّارة فيه . المسألة 121 : إذا تكرّر منه الجماع فيستحبّ أيضاً تكرار الكفّارة . المسألة 122 : إذا علم الرجل حين الجماع بأنّ المرأة حائض وجب عليه الانفصال